فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83719 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن ثلاثة إخوة وبنت توفيت أمنا وتركت لنا منزلًا بيع مؤخرا بثمن 150000 دج فكيف تكون القسمة وما هو المبلغ لكل منا؟

وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت أمكم لم تخلف من الورثة إلا أنتم، فتركتها توزع بينكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من خمسة أسهم لكل ولد منكم سهمان وللبنت سهم واحد، وبالتحديد فلكل واحد من الولدين من المبلغ المذكور ستون ألفًا، وللبنت ثلاثون ألفًا.

هذا كله إذا لم يوجد لأمكم أبوان أو أحدهما أو زوج أو أولاد ولو من غير أبيكم، أما إذا وجد معكم هؤلاء الورثة أو أحدهم، فإن القسمة ستتغير.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت