فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82210 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [متى ترث الزوجة التسع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففرض الزوجة في كتاب الله تعالى الربع عند عدم وجود فرع لزوجها، والثاني: الثمن عند وجود الفرع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} ، ولكن قد ينقصها العول عن فرضها عند تزاحم الفرائض بحسب كثرتها وقلتها، فينقص مثلًا فرض الثمن إلى تسع التركة كما في مسألة المنبرية التي أصلها أربعة وعشرون فتعول لسبعة وعشرين، فيصبح ثمن الزوجة تسع التركة، وفيها يقول العلامة خليل في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت