[السُّؤَالُ] ـ [أنا فتاة ولدي أربع أخوات بنات وليس عندي إخوان بنون في حالة وفاة أبي _لا قدر الله_ما هو نصيبنا من الميراث ونصيب غيرنا من الأقارب علما بأن لدي عمة واحدة فقط وأبناؤها وليس عندي أعمام، أرجو الإفادة بالتفصيل لو تكرمتم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال كما ورد في السؤال ولم يكن للميت وارث غير من ذكر.. فإن فرض البنات هو الثلثان , لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْه ... [النساء:11] .
ولعمتكم التي أخت الميت الباقي إذا كانت شقيقة أو لأب لأنها مع البنات عصبة مع الغير، ولا شيء لأبنائها.
وأما إذا كانت عمتكم أختًا لأبيكم من الأم فلا ترث معكن شيئًا لأن الأخت لأم تسقط في حال وجود الفرع الوارث مطلقًا، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء: 12] .
والكلالة من لا والد له ولا ولد، ذكرأً أو أنثى، والمقصود بالأخ أو الأخت هنا: الإخوة لأم بالإجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1423