فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83349 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قضية ميراث

الأب-الأم -3أولاد ذكور-4بنات

اشترى الابن الأكبر جزءًا من أعمامه بمنزل العائلة وبنى له شقة تكلفة مثلا1000ألف جنيه

وشد النزاع فأحضرالأب من قام بالمبنى ليفض النزاع وأراد أن يعطي الابن الأكبر المصاريف

فرفض المبلغ الذى تم صرفه بشرط أن يزيد إلى أضعاف وانتهت المشكلة بأن أخذالابن الأكبر

المبلغ وكانت كلمة الأب لابنه الأكبر بأنك قد حصلت على ميراثك قبل مماتي ومرت الأيام

والسنين وتوفي الابن الأكبر قبل والده وورث فيه الأب والأم بعد أن اشترى الابن الأكبر منزلا

للمعيشة بجوارعمله والسؤال هناهل للابن المتوفى قبل والده ميراث من والده -؟

*للعلم الابن هذا له زوجة وولدان ---فهل لهؤلاء الأولاد ميراث في جدهم عن أبيهم -ونعلم

أن للأب والأم للابن الأكبر ميراث السدس لكل منهم فيما هو عنده.

نريد شرع الله.

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الابن الذي توفي قبل أبويه لا يرث منهما ولو كان قد ترك أبناء..

فشرط الإرث من أي ميت تحقق حياة الوارث بعده

ولا يشكل عليك أن أبواه ورثاه فهذا حقهما لأنه ابنهما.

ولو عاش هو بعدهما لورث منهما نصيبه كبقية أولادهما ولا أثر للصلح المذكور الذي أغلظ الابن فيه قيمة المنزل على أبيه على إرثه من أبويه

وكذلك لا أثر لقول الأب لولده إنك قد حصلت على ميراثك قبل مماتي..

لأن الله تعالى يقول: [لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا] (النساء:7)

فهذا فرض من الله تعالى لا يستطيع الوالد ولاغيره إلغاءه.

والحاصل: أن هذا الابن لا يرث من أبويه لأنه توفي قبلهما وأبناؤه لا يقومون مقامه في هذه الحالة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت