[السُّؤَالُ] ـ [ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ شقيق (ذكور وإناث) كيف تقسم التركة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه أولًا إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا، لتعلقه بحقوق الآدميين، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترد للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، أو قد يغفل السائل عنه لظنه أنه لا يحق له الإرث، وهذا يحدث بكثرة، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
وجواب المسألة كما ورد في السؤال:
الأخت الشقيقة لها النصف.
والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين.
وأبناء الأخ الشقيق لهم الباقي تعصيبًا يوزع عليهم بالتساوي.
وبنات الأخ الشقيق لا يرثن شيئًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1423