[السُّؤَالُ] ـ [لدي أنا وأخي منزل تم تجديده من مالنا الخاص خارجًا عن مال والدي، فما هو المتبع شرعًا عند توزيع التركة لأخواتي البنات، هل لهن نصيب في المال الذي تم التجديد به أم لا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنتما جددتما بناء المنزل بنية الرجوع على الوالد بالثمن، وأشهدتما الشهود على ذلك أو أقر لكم الورثة به، فإنه يعتبر ما تكلفتماه ملكًا لكما ويُقضى لكما من أصل مال الوالد.
وإن كنتما جددتما المنزل بنية المساعدة للوالد أو استجابة لطلبه، فإنه يكون تركة يشترك فيه الأخوات معكم، وإن لم تكونا نويتما شيئًا فإنه ينظر في العرف، فإن كان العرف جاريًا بالسماح مع الوالد في ما يقدمه الأولاد من خدمات كان المال تركة، وإن كان جاريًا بالمشاحة والمقاضاة في ذلك، وكان ما قمتما به من التجديد ثابتًا بالبينة الشرعية، فلكما قيمة العمل الذي قمتما به، وأما المنزل فهو للورثة كلهم حسب أنصبتهم، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7490، 12337، 36315، 32659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1424