فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81995 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: أب

-للميت ورثة من النساء: أم، أخت شقيقة العدد 2

-معلومات عن ديون على الميت:

(ديون) ليس له دخل ثابت لأنه كان في مرحلة الدراسة الجامعية وكانت عليه ديون قمنا بتسديدها قبل أن نقوم بدفنه ولكن كانت لديه سلفة بين أبناء الحي استلمناها بعد وفاته بشهر تقريبا وتبلغ 225 ألف دينار. فما هو التقسيم الشرعي لهذا المبلغ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أب، وأم، وأختين شقيقتين. فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى:.... إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 11} . والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.... متفق عليه. ولا شيء للأختين لكونهما محجوبتين بالأب حجب حرمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت