فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81541 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي زوج وترك زوجة وابنا علما بأن الزوج لديه أب وأم وإخوة هل يرثون أم الابن يحجبهم، وما نصيب كل منهم، والراتب هل لهم نصيب فيه مع الزوجة والابن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ترك زوجة وولدا وأبوين تعطى زوجته الثمن، ويعطى كل من الأبوين السدس، ويعطى الباقي للابن، ولا شي للإخوة، ويدل لهذا وقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}

وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}

وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما الراتب فراجع في تفصيل شأنه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28640، 61190، 106269.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت