فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83165 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كتبت سابقا الفتوى رقم 60004 وهي حقوق الزوجة إذا مات عنها زوجها بتاريخ 05 صفر 1426, وقد أجبتم عنه مشكورين, سؤالي اليوم هو: أن عدة المرأة انتهت منذ أكثر من سنة, وقد طالبت بالمؤخر, فلم يوافق أبناء الزوج المرحوم وذلك حسب قولهم إنه لا يحق لها مؤخر الصداق ألا إذا تنازلت عن البيت الذي تسكن فيه وهو بالأصل بيت الزوجية (علما بأنه ليس لها أبناء أو بنات) فهل يحق لهم ذلك شرعا, وعلى أي حال ما حكم الشرع في هذه الحالة وكيف تتصرف الزوجة الأرملة؟ وشكرًا سلفا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق جواب سؤالك هذا في الفتوى السابقة برقم: 60004، ولكن نزيد الأمر تأكيدًا فنقول: كلام أبناء الميت ليس بصحيح والحكم هو ما أسلفناه، وقد أصبح البيت بعد موت صاحبه من جملة التركة، وفيه الحق لجميع الورثة يتقاسمونه بحسب ما فرض الله لكل واحد منهم ومن هؤلاء الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث.

ومن هذا تعلمين أيتها الأخت أنه لا حق لك في السكن في بيت الزوجية ولا في غيره من بيوت التركة بعد انقضاء العدة إلا بالتراضي مع باقي الورثة، وليس لهم هم أن يمنعوك من مؤخر الصداق، وما دام في المسألة نزاع بينك وبين باقي الورثة فننصح بالرجوع إلى أحد المراكز الإسلامية في البلد الذي تقيمون فيه لتأخذ لكل صاحب حق حقه من الآخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت