فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83536 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي شخص وترك بنتا وابنا وأخا وسبع أخوات ووالدًا فكيف توزع أمواله بعد وفاته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الميت يتم توزيع أمواله بعد وفاته بإعطاء الوالد سدس ماله؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] . ويقسم الباقي من ماله بين البنت والابن، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] ، ولا شيء للإخوة لأنه يشترط في توريثهم عدم وجود الأبناء وعدم وجود الوالد. قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:176] . وللقاعدة: كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت