فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81684 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هلك رجل عن بنت وأخت وجد!! فكم يرث كل منهم؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين في بنته وأخته الشقيقة أو لأب وجده فإن تركته تقسم على النحو التالي: لابنته النصف فرضا لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} وما بقي بعد فرض البنت يقسم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين, لأن المقاسمة في هذه الحالة أفضل للجد من أخذه السدس من أصل التركة أو ثلث الباقي بعد فرض البنت قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وله مع ذي فرض معهما السدس، أو ثلث الباقي, أو المقاسمة. هذا إذا كانت الأخت لغير أم. أما إذا كانت لأم فإنه لا شيء لها لوجود الجد الذي يحجبها. وفي هذه الحالة تأخذ البنت فرضها وهو النصف كما تقدم, والنصف الباقي يكون للجد بالفرض والتعصيب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت