فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80711 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل في ركوب سيارة الأجرة أي حرج؟ علما أن السائق ليس من المحارم وذلك مع أشخاص آخرين من الجنسين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة الذهاب لقضاء بعض الحاجات داخل المدينة فهذا إنما يحرم إذا كانت تحصل فيه خلوة بين المرأة والسائق، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي حديث آخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.

وأما إذا انتفت الخلوة بوجود أشخاص آخرين من الجنسين فلا حرج حينئذ في ركوب المرأة في السيارة المذكورة، وعليها أن تجتنب كل ما يؤدي إلى الفتنة وأن لا تزاحم الرجال، وإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة السفر إلى مدينة أخرى مما يعد في عرفكم سفرًا، فهذا لا يكفي فيه وجود أشخاص آخرين من الجنسين ما لم يكن من بينهم محرم للمرأة أو زوج، وراجعي في أقوال أهل العلم في سفر المرأة فتوانا رقم: 3096.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت