[السُّؤَالُ] ـ [ما هو الحكم الشرعي عند الزوجة في مال زوجها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بقليل أو كثير إلا بإذنه، إلا أن يكون مقصرًا عما يجب عليه من النفقة، فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 12968، 14207، 19287، 19589.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1423