فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82828 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت امرأة وهي جدتي وتركت مبلغا من المال وأوصت به لتكاليف موتها، ولكن بعد الوفاة لم نجد المبلغ وقام الابن بدفع التكاليف، وبعد فترة من الزمن وجدنا المبلغ الذي أوصت به، السؤال هو لمن يرد هذا المبلغ لابنها الذي دفع تكاليف الدفن أم لورثتها جميعًا، وجزاكم الله خيرا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن مؤن تجهيز الميت تكون في ماله إن كان له مال، وليس ذلك يحتاج إلى وصية. قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف.

وعليه، فهذا المال الذي تركته تلك المرأة يعوض منه أولًا ما صرف في تجهيزها، إلا أن يكون الابن متبرعا بما أنفقه من مؤن الدفن، فهو حينئذ يعتبر تركة يستوي فيه سائر الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت