فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84152 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شيخنا الكريم بارك الله فيكم ونفع بكم أرجو الإفادة عن التالي: قلتم في الفتوى رقم 76990 أن من باشر الإجهاض يتحمل تبعاته من دية وكفارة، ولكن هل إذا باشر الطبيب الإجهاض بأمر من الأم أو الأب يتحمل وحده الدية، ولماذا لا يعتبر أمر الأم والأب كالمباشرة، وهل إن دية الجنين عشر دية الأم أم نصف العشر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أمر الأب والأم معًا أو أحدهما الطبيب بإجهاض الجنين فأجهضه فالجميع آثم، أما الدية والكفارة فعلى المباشر للقتل لأنه أقرب من المتسبب لإضافة الحكم إليه، والقاعدة المعروفة عند الفقهاء تقول: إذا اجتمع المتسبب والمباشر أضيف الحكم إلى المباشر. ودية الجنين هي عشر دية أمه، وقد بيناها في الفتوى رقم: 28629.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت