فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82774 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدي توفي وترك لنا شقة عليها مديونية ومبلغا في البنك ويوجد ورثه أنا وأخي وأمي وجدتي وأنا أكبر إخوتي ومتزوج في الشقة، فهل يجوز تقسيم المبلغ الموجود أم يُسدد الدين الذي على الشقة وجدتي تريد حقها في الورث، فماذا أفعل هل أعطيها حقها أم أُسدد تقسيط الشقة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم والدك، ولتعلم أن ما تركه الميت لا يقسم إلا بعد أداء الحقوق المتعلقة بالمال، ثم مؤن تجهيز دفنه ... ثم تقضى ديونه، ثم تؤدى وصاياه في حدود الثلث إن كان قد أوصى بشيء، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون ... ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه.

ولذلك فإن عليكم أن تقضوا ما على والدكم من الدين أولًا قبل تقسيم تركته ولو أتى الدين على جميع ما ترك، لأن دين الميت يحل بوفاته مباشرة، فإذا قضيتم ما على والدكم من الدين بما في ذلك دين الشقة المذكورة فما بقي بعد ذلك فاقتسموه على ما جاء في الشرع.

وننبه السائل الكريم إلى أنه إذا كان المبلغ المذكور في بنك ربوي أن عليه أن يسحبه منه، فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية أو إيداع المال فيها من غير ضرورة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 518.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت