فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82503 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الإسلام لم يورث من مات أبوه قبل جده، كيف ذلك وما الحكمة في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

الأحفاد لا يرثون مع وجود الأبناء المباشرين، لأن كل شخص أولى بما تركه أبواه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأحفاد لا يرثون من جدهم إذا كان له أبناء مباشرون، والحكمة من ذلك ظاهرة وهي: أن كل ابن أولى بتركة أبيه، فكما أن من حق الأحفاد الحصول على ما تركه أبوهم، فإن من حق أبناء جدهم (أعمامهم) الحصول على ما تركه أبوهم، ثم إنه يستحب للجد الوصية لأحفاده في حدود الثلث، فإذا لم يوص لهم بشيء يستحب لورثته أن يرزقوهم من تركته؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {النساء:8} ، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3767، 20488، 78578.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت