فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84456 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح إثبات حد السرقة على رجل بدليل تطابق البصمات أو عن طريق الكلاب المدربة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أكد العلم الحديث أنه لا يمكن أن يتشابه اثنان في خريطة البصمات، كما أن استخدام الكلاب المدربة في التعرف على المجرمين قد أثبتت التجربة أهميته ونجاحه في حالات كثيرة، ولكن الشرع الحنيف إنما ربط ثبوت السرقة بواحد من أمرين هما: الإقرار بها أو شهادة البينة العادلة بذلك.

وأما الكلاب المدربة والبصمات فيجب أن تبقى الاستفادة منها في حدود القرائن، ولا يرتقى بها إلى درجة البينات المثبتة التي تترتب عليها الأحكام، فلا يمكن أن تقوم هذه الكلاب أو البصمات مقام إقرار المتهم ولا مقام الشهود، وعليه فلا يصح إثبات حد السرقة على شخص بتطابق البصمات أو عن طريق الكلاب المدربة، وخصوصًا إذا علمت أن الحدود تدفع بالشبهات، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره.

وغالب الحال هنا هو أن الشخص عندما يرى تشبث الكلاب المدربة به أو يواجه بمطابقة البصمة فإنه -حينئذ- يقر فتكون المؤاخذة بالإقرار لا بالكلاب ولا بالبصمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت