فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83767 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-هل يوَّرث الولد أو البنت في حال موته أو موتها قبل الوالد؟ وماهي الوصية الواجبة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات قبل مورثه سقط حقه في الإرث لأن من شروط الإرث تحقق بقاء الوارث بعد المورث.

وعليه فإن هذا الولد وهذه البنت لا يرثان من والدهما إذا ماتا قبله.

وفي الجوابين مزيد بيان لهذه المسألة:

وأما الوصية الواجبة فقد بيناها ضمن الفتوى رقم: 12382

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت