[السُّؤَالُ] ـ[لي صديقة أبوها متوفى ولها عم توفي حديثا وقد ترك زوجة وابنة وأختًا السؤال هو هل يجوز لصديقتي وإخوانها أن يرثوا عمهم؟
جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت (عم صديقتك) هم من ذكروا في السؤال، فإن التركة كلها تقسم بين الزوجة ولها الثمن، والبنت ولها النصف، والأخت الشقيقة ولها الباقي تعصيبًا. وأما أبناء الأخ الذكور، فلا يرثون شيئًا لكونهم محجوبين بالأخت الشقيقة، لأنها تنزل منزلة الأخ الشقيق إذا كانت مع البنت ذات النصف وورثت تعصيبًا، فلا شيء لأبناء الأخ، وأما بنت الأخ الأنثى، فإنها من ذوات الرحم ولا ترث أصلًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1426