[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الميراث لمن مات وترك زوجة وأربع بنات وأبناء أخ (متوفى) ذكور؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات وترك زوجة وأربع بنات وأبناء أخ ولم يترك وارثًا سواهم، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وللبنات الثلثين بينهن بالسوية؛ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وأبناء الأخ المتوفى إذا كان شقيقًا أو من الأب لهم الباقي تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فعلى هذا تقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا.. للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللبنات ثلثاها ستة عشر سهمًا بينهن بالسوية، ولأبناء الأخ المتوفى الباقي خمسة أسهم.
وننبه السائلة إلى أن أمر التركات شائك فلربما وجد وارث لم تعلم السائلة أن له نصيبًا في الميراث فلم تذكره، ولذا لا ينبغي الإفتاء في مسائل الميراث بمجرد فتوى ترسل على الشبكة العنكبوتية، بل لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها حتى يتم حصر الورثة والتأكد منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1427