فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83724 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت والدتي في وجود جدي لأمي هل يكون لي ولأخي نصيب في إرث جدي بعد وفاته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث، وبما أن علاقتك أنت وأخيك بجدك عن طريق أمكما، فإنه لا نصيب لكما في تركته.

إلا إذا لم يوجد صاحب فرض، ولا صاحب تعصيب، أو كان الوارث له هو الزوجة أو الزوجات فقط، فإنكما ترثان منه حينئذ ميراث ذوي الأرحام، لأن الزوجين لا يرد عليهما ما نقص من سهام الوارثين، لقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) [لأنفال:75] .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا، وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت