[السُّؤَالُ] ـ [أنا سيدة متزوجة، أعمل منذ 6 سنوات، للأسف الشديد أخطأت مع مديري وحملت منه وأجهضت الحمل واستمرت علاقتنا فترة طويلة، والآن أريد أن أتوب، وابتعدت عنه، فهل يقبل الله توبتي ويسامحني على ما فعلت؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما أَقْدَمْتِ عليه إثم عظيم وَجُرْم كبير، وهو الزنا وأنت محصنة، والإجهاض.
قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الاسراء:32] .
وقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:68-70] .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. الحديث، رواه البخاري ومسلم.
وكذلك الإجهاض فإنه محرم، ويزداد تحريما إذا كان قد مر على الحمل مائة وعشرون يوما، لأنه يكون قد نفخ فيه الروح، فإسقاطه والحالة هذه، إزهاق لروح لم يأذن الله بإزهاقها، فالواجب عليك التوبة النصوح الصادقة، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب فورا ونهائيا، والندم على ما كان منكِ والعزيمة على عدم العودة إليه.
فإذ حقَّقْتِ هذه التوبة الصادقة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ [الشورى: ة25] .
وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] .
وقال تعالى: * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا الفرقان:70- 71] .
كما ينبغي أن تستري على نفسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألمّ بشيء منها، فليستتر بستر الله وليتب إلى الله.. الحديث. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شعبان 1424