فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83636 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السؤال:

ترك والد أمه وزوجته وولدين وأربعة بنات وكانت التركة هي 25 قيراطًا و21 سهمًا فما نصيب كل وارث من المرحوم؟ ولسيادتكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الميت الذي ترك: أمه، وزوجته، وولديه، وبناته الأربع، تقسم تركته حسب الآتي:

1-الأم: لها السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] .

2-الزوجة: لها الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] .

3-الأبناء والبنات: لهم ما بقي بعد الأم والزوجة لأنهم عصبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.

فيقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولمعرفة نصيب كل وارث، تقسم التركة إلى مائة واثنين وتسعين سهمًا نصيب الأم منها اثنان وثلاثون سهمًا، ونصيب الزوجة أربعة وعشرون سهمًا ونصيب كل بنت سبعة عشر سهمًا، ونصيب كل ولد أربعة وثلاثون سهمًا.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت