فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81723 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجي توفي وعنده 7 أبناء 4 من زوجته الأولى وهي مطلقة كيف تقسم النفقة بينهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم أن الشخص بمجرد موته تسقط التكاليف الشرعية التي منها وجوب النفقة لمن كان ينفق عليهم في حياته، وكلما تركه يعتبر تركة يقسم على ورثته، وعليه فإن كان المراد بتقسيم النفقة تقسيم التركة فليعلم أن أبناء الميت يشتركون في الميراث جميعًا سواء في ذلك من طلقت أمه ومن لم تطلق أمه.

وبناء عليه فإن انحصر الورثة في الزوجة والأولاد فإن الزوجة الحالية تأخذ الثمن، ويقسم الباقي بين الأبناء بالتساوي إن كانوا ذكورًا، وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورًا وإناثًا.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت