فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82242 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يحجب الإخوة لأب ابن الأخ الشقيق والحالة كالآتي: هلك شخص وليس له عقب ولا أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا زوجة وله خمسة إخوة لأب ذكور وابن أخ شقيق..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ابن الأخ الشقيق محجوب حجب حرمان بإخوة الميت لأبيه لأنهم مباشرون له وأقرب إليه؛ فهم يتنزلون منزلة الأشقاء عند عدمهم.

والقاعدة عند الفرضيين في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها بعضهم فقال:

فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت