فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82466 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد الاستفسار من فضيلتكم بخصوص الإرث والمعاشات نحن ثلاثة أبناء ذكور ووالدنا متوفى حديثا ووالدتي على قيد الحياة وأيضا جدتي أم والدي المتوفى ونعلم أن جدتي لها السدس من إرث والدي، ولكن هل تكون جدتنا لها معاش من والدي أم لا، وهل سوف ينزل لها معاش معنا أم لا، مع العلم بأن جدتي تأخذ معاشا من جدي، فأ رجو الجواب من فضيلتكم؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن الراتب الذي يصرف لأهل الميت من الدولة أو الشركة التي كان يعمل فيها له أحوال:

الأولى: أن يكون هبة لمن تحددهم الجهة المعطية كالقصر من أولاد الميت وزوجته، وهذا لا يدخل في الميراث ويكون حقًا للموهوب له فقط.

الثانية: أن يكون حقًا للميت مقتطعًا من راتبه فهذا يدخل في التركة ويقسم على الورثة كل على حسب نصيبه الشرعي.

الثالثة: أن يكون خليطًا بين هذا وذاك، والحل في هذه الحالة هو أن الموهوب تبع للحالة الأولى، والمقتطع تبع للحالة الثانية ... وعليه فإذا كان المعاش مقتطعًا سابقًا من راتب والدك فإن لجدتك السدس منه، وإن كان هبة من الدولة وكانت جدتك ممن عينتهم الدولة لأخذ الراتب فذاك؛ وإلا فليس لها نصيب من الراتب، وإن كان مشتركًا فهو بحسب ذلك.

وللمزيد من التفصيل انظري الفتوى رقم: 79066، والفتوى رقم: 18770، والفتوى رقم: 28640.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت