فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82333 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ترك الوالد رحمه الله قطعة أرض مناصفة بينه وبين والدتي غفر الله لها. فقامت والدتي ودفعت حصص الورثة الآخرين من غير أبنائها وهما بنتان وولدان لزوجها. وبعد ذلك قامت بدفع قيمة حصص أبنائها من قيمة الأرض كما قدرها العارفون لتصبح الأرض ملكا لها. المشكلة انها قامت بشراء حصص أبنائها وهم قصر أيتام فهل يجوز شراؤها لحصص أبنائها الأيتام القصر. أفيدونا على جواب السؤالين أثابكم الله وما العمل لإبراء ذمتها إذا كان هناك ما يستوجب الإبراء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تشتري والدتك حصص الورثة البالغين الراشدين، سواء أكانوا أبناءها أو أبناء زوجها، أما شراء حصص أبنائها القاصرين فلا يصح، فليس لها ولاية على مال القاصر ولا يصح تصرفها في ماله ببيع ولا شراء، وإنما هذا مسؤولية ولي القاصر، وانظر في من يلي القاصر الفتوى رقم: 28545.

فإذا رأى ولي القاصر أن بيع حصته خير له جاز، هذا وإذا كان ولي اليتيم لا يصح أن يشتري مال يتيمه لنفسه في قول أكثر أهل العلم إلا في حالة ما إذا كان يعود بالخير والمنفعة على اليتيم، وبشروط مقدرة فكيف بمن لا ولاية له عليه.

والحاصل أن على الأم رد حصص القصر وتسليمها إلى الولي أو الوصي أو الحاكم الشرعي إن لم يوجد ولي ولا وصي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت