فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81209 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن ما يشاء رغم عدم الحاجة بحجة أنهم من طلقوا أمهم في قصة طويلة، وهل يجوز للابن أخذ المال من دون علم أبيه بقدر الحاجة فقط، لأنه لا يعطيه أي شيء إلا نادرًا، رغم حاجة الابن ووجود المال لدى الأب ليس قليلا؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وأحمد، واللام في لفظة (لأبيك) لام إباحة لا تمليك، بمعنى أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه؛ لا أنه يجتاجه ويضر بالولد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من مال الابن ما لا يضر به. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 38993.

وأما حكم أخذ الولد من مال نفسه الذي عند والده فلا مانع منه، لأن المال ماله سواء كان ذلك بعلم والده أم لا، وإن كان المقصود هو أخذ الولد من مال أبيه بدون علمه فذلك غير جائز؛ إلا أن يكون الوالد بخيلًا على ولده في نفقته الضرورية، كالمأكل والملبس، فله أن يأخذ ما يفي بحاجته إذا لم يك له مال يستغني به عنه. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 31157.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت