فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82153 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لقد توفي والدي منذ 6 أشهر, وأمه على قيد الحياة, فترك لنا- زوجة وثلاث بنات- منزلا نقطنه ومالا عند دائنيه لم نسترجعه بعد, كما ترك جراية شهرية تأخذها أمي، فسؤالي هو: هل من حق جدتي أن تأخذ سدس الجراية، مع العلم أنها تأخذ شهريا جراية تكفي لعائلتين وأن جراية والدي متواضعة مقارنة بجراية جدتي، فأرجو تمكيني من إجابة مفصلة؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت السائلة تعني بقولها: جراية شهرية. أي راتب الضمان أو المعاش، فإن كان الراتب جزءًا من مستحقات للميت على جهة العمل أو الدولة فإنه يكون من جملة التركة ويقسم بين الورثة جميعًا القسمة الشرعية، ويكون لجدتك السدس منه -لكونه من تركة ابنها- حتى لو كانت هي نفسها تأخذ راتب ضمان آخر، فهذا لا يسقط حقها في تركة ابنها، وأما إن كان راتب الضمان معونة من الدولة لأهل الميت -وليس من مستحقات الميت- فإنه يكون لمن عينتهم الدولة، وانظري التفصيل في ذلك في الفتويين رقم: 71147، 103989.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت