[السُّؤَالُ] ـ [أرملة مات عنها زوجها وقد ترك مبلغًا من المال وبيتًا، في حياته كان قد تزوج بامرأتين أخريين، الأولى طلقت ومعها 3 أبناء (ذكران وأنثى) ، منذ ما يزيد عن 30 سنة انقطعت الصلة بينهم لا هو يتصل بهم ولا هم يتصلون به، ولم يحضروا حتى في وفاته، وأما الزوجة الثانية فقد ماتت وتركت طفلًا وبنتين، ولما تزوج بالثالثة (صاحبة الفتوى) قسم أمواله على أبنائه من الزوجة الثانية (وهم مقرون بذلك) كما قسم البيت نصفين نصف له ونصف لزوجته الأخيرة هذه والتي ليس لها أولاد، وقد أعلمها بأن الكل قد أخذ حقه وما بقي فهو لها، السؤال هو: كيف يقسم المبلغ الباقي وكيف يقسم نصف البيت، وهل لأبنائه من الزوجة الأولى المنقطعين حق، وماذا نفعل بنصيبهم إذا رفضوا أخذه أو رفضوا الحضور تمامًا، نرجو من سماحتكم الإسراع في الإجابة إن كان ممكنًا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه زوج هذه الأرملة يقسم بين ورثته جميعًا، وهم -حسبما ذكر في السؤال- أولاده من مطلقته الأولى، وأولاده من زوجته الثانية التي ماتت قبله، وزوجته التي توفي عنها في عصمته، وكيفية توزيع هذه التركة: أن للزوجة الثمن فرضًا لوجود فرع للميت، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبناء الميت وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولا تأثير لاختلاف أمهاتهم أو عدم حضورهم لوفاة أبيهم أو قسمة ماله ... فهذا حقهم فرضه الله تعالى لهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قطيعتهم لرحم أبيهم وتقصيرهم في حقه لا يجوز شرعًا، ولكنه ليس من موانع الإرث، وعليكم أن ترسلوا لهم نصيبهم إذا لم يحضروا أو تتصرفوا فيه حسبما أمروا به.
وما فعله هذا الأب من تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون البعض لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 6242.
وأما ما وهبه لزوجته هبة تامة في حياته، وتمت حيازته قبل دخوله في مرض موته، وقامت البينة الشرعية على ذلك، فإنه يعتبر ملكًا لها وخاصا بها، أما إذا لم تستوف الهبة شروط صحتها، أو لم تقم بينة شرعية على ثبوتها، فإنها تعتبر مجرد دعوى، وإذا لم يتنازل الورثة عن حقهم فيها بطيب أنفسهم ويكونوا رشداء بالغين فإنها تعود إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة، وللمزيد من الفائدة عن الهبة وشروط صحتها نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 57824.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1427