فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84598 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل يسأل يقول إنه زنى بامرأة وهي حائض هل عليه كفارة الحيض أم التوبة تكفي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا معصية شنيعة وكبيرة من كبائرالذنوب نهى الله تعالى عن ارتكابها، قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا {الإسراء:32} .

ومن ابتلي بتلك الفاحشة فليستتر بستر الله تعالى وليبادر بالتوبة الصادقة بالإقلاع عن هذه الكبيرة والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها مستقبلا، ولا كفارة عليه بسبب الجماع أثناء الحيض كما هو مذهب جمهور أهل العلم ولو أخرج الكفارة لكان أحوط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80960

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت