فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83361 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت أم ولها بنتان ولها إرث وليس لها ولد أو أب أو زوج ولها عدد ستة قراريط ونصف من ميراث أبيها المتوفى كيف يقسم هذا الميراث، وهل يورث أحد من الأقارب مع البنتين؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر ورثة السيدة فيمن ذكرت، فإن ما تركته هذه السيدة يقسم حسب الآتي:

لبنتيها الثلثان فرضا، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك َ [النساء:11]

وهذا النص شامل لما إذا كانتا اثنتين، والباقي لأقرب عاصب من الإخوة وأبنائهم أو الأعمام وأبنائهم، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإذا لم يوجد لها عصبة، فإن الباقي عن فرض الثلثين (نصيب البنات) يرجع لهن أيضًا ويرثنه بالرد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت