فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [عند توزيع تركة الميت هناك خمسة بنون واثنان من البنات والأم، فهل يجوز أن تترك البنتان كل واحدة منهم خمسة الآف جنيه للأخ الصغير نظرًا لأنه في التعليم وما زال أمامه مشوار كبير؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن كان بالغًا رشيدًا من الورثة -سواء كان ذكرًا أو أنثى- أن يتنازل عن نصيبه من الميراث أو عن جزء منه، فإذا كانت البنتان المشار إليهما بالغتين رشيدتين وأرادتا أن تتنازلا طوعًا عن مبلغ من المال لأخيهما الأصغر فلا حرج عليهما، ولهما الأجر إن شاء الله في ذلك، لأن هذا من صلة الرحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 صفر 1429