[السُّؤَالُ] ـ [ما أحكام النفقة على المسافرة والمحبوسة والعاملة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزًا خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
ويجب الإنفاق للزوجات * في كل حال من الحالات
والحكم في الكسوة حكم النفقة *
والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 71209، والفتوى رقم: 60510.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1428