فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79184 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رضعت مع بنت عمي فهل يجوز لي الزواج بأختها والعكس هل يجوز لها الزواج بأخي.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت رضعت من لبن أمها أو لبن امرأة أرضعتها من لبن أبيها بأن كنتما اشتركتما في الرضاع من ثدي واحد أو لبن رجل واحد فهي أختك من الرضاع لا يحل لك أن تتزوجها، ولا اعتبار لعدم الاجتماع على الثدي في زمن واحد، وإنما العبرة بالرضاع من نفس اللبن سواء تقدم أو تأخر، وأما أخوك فلا حرج عليه في الزواج منها؛ لأنها وإن كانت أختك أنت من الرضاع فإن ذلك لا يجر المحرمية له هو ما لم يكن رضع معها، أما إن كنت رضعت مع ابنة عمك من امرأة أخرى فلا حرج عليك في الزواج من أختها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 66032.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت