[السُّؤَالُ] ـ[حكم المرأة المسلمة إذا تزوجت بنضراني وأنجبت منه طفلا فهل يجوز أن يؤذن في أذنه عند ولادته وكيف يعتبر هذا الطفل من وجهة نظر الشرع؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل الذي يولد من أم مسلمة وزوج نصراني يختلف حكمه بحسب اعتقاد الزوج في صحة النكاح أو عدمه، فإن كان يعتقد صحته يلحق الولد به، وأما إذا لم يعتقد صحة النكاح فهو ولد زنا. قال شيخ الإسلام: فإن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ... إلى أن يقول: وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين، سواء كان الناكح كافرًا أو مسلمًا. انتهى
وولد الزنا ينسب إلى أمه، وعلى كل حال فهذا الولد على دين أمه لأنها مسلمة، فيؤذن في أذنه، وتجري عليه كل أحكام المولود في الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1427