[السُّؤَالُ] ـ [هل إذا قالت الزوجة لزوجها إني خائفة عليك كأنك ابني أو كأني أمك يعد هذا ظهارا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قالته الزوجة لزوجها لا يعتبر ظهارا، وبالتالي فلا شيء عليها، وظهار الزوجة من زوجها قد تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم: 111318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1430