[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المرأة التي تقول لزوجها وهي في حالة غضب: إن كنت رجلا فطلقني، وهل صحيح أنها أصبحت في حكم المطلقة؟ وماهو الحل الشرعي لذلك؟ شكرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوجة لزوجها: إن كنت رجلا فطلقني، هو طلب للطلاق، وطلب الطلاق لا يجوز إذا كان لغير عذر لأن طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114، ولا يقع الطلاق بهذا القول، وتراجع الفتوى رقم: 1032، لموقف الشرع من إساءة الزوجة إلى زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الأول 1427