فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74471 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج حديثًا أسكن في نفس العقار مع والدي ولظروف شب نزاع بيني وبين والدي وقام بضربي علي وجهي أمام زوجتي، فاشتد النزاع أكثر وآخذ يقول لي: (أنا ممكن اكرشك بره) ومسك الكرسي وأراد أن يكسر التليفزيون وبعض الحاجات لأنه هو الذي ساعدني في شرائها، أو هو الذي دفع ثمنها، وأخذت أمي وزوجتي وأخواي في تهدئته وقفلوا عليه الباب وهو بالخارج يقول لهم سيجوع لأن دخلي قليل ودخلت في مشروع قبل هذا ولم ينجح حتى الآن، فالكلمة هذه تقززت منها، وأنا في قمة الهيجان بعد ضربي بالقلم والكلام الذي هو يقوله، فما كان مني إلا أن قلت لزوجتي عليه الحرام من ديني تبقي طالق لو نزلت تحت ولم تمض دقيقة أو دقيقتين حتى أحسست أن هذا لن يحصل، وأننا نحن لن نقاطعهم إلى الأبد، فقلت في نفسي إلا لما أقول لك، فهل في هذه الحالة وقع اليمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا لم نفهم مقصود السائل من قوله عليه الحرام أو من ديني تبقي طالقا.

ولكننا نقول: إذا كان مقصوده الحلف بالحرام أنه إذا نزلت زوجته للشرب أو الأكل ... ليطلقنها فإنه إما أن يبر يمينه فيطلقها إذا نزلت، أويحنث في حلفه بالحرام، وقد سبق في الفتوى رقم: 31141 حكم من حلف بالحرام، وكلام أهل العلم في مسألة الحلف بالحرام وما يترتب فيه.

وأما إذا كان مقصوده تعليق الطلاق على نزولها ثم أكد ذلك بالحلف بالحرام فإنه حينئذ يكون في حكم من علق طلاق زوجته على أمر ما، وحكمه أنه يلزمه الطلاق إذا وقع المعلق عليه من دون النظر إلى نيته، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن وافقه إلى أنه لا يقع طلاقه إذا كان قاصدا بالتعليق التهديد والحث على فعل أمر ما أو تركه.

والحلف بالحرام لتأكيد الطلاق لا أثر له سواء ذهبنا إلى قول الجمهور، أو ذهبنا إلى قول شيخ الإسلام.

ولمزيد من الفائدة حول الطلاق المعلق تراجع الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 7665، وعن حق الوالدين في البر وخطورة عقوقهما ترا جع الفتوى رقم: 1226، والفتوى رقم: 11649.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت