[السُّؤَالُ] ـ [مامقدار الفض الواجب على الرجل (غير الزوج) الذي فك غشاء البكارة ومادلائل فك غشاء البكارة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا أزال بكارة امرأة لا تحل له لا يخلو من حالتين:
الأول: أن يزيل البكارة بذكره -أي أن يزني بها- وفي هذه الحالة لابد من أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون ذلك برضاها فليس لها شيء بل عليهما التوبة من هذا الذنب العظيم.
الاحتمال الثاني: أن يكون ذلك بغير رضاها فلها مهر مثلها من الثيبات مع أرش البكارة، وقال بعض العلماء بأن الواجب مهر مثلها من الأبكار بدون أرش البكارة.
الثانية: أن يزيل البكارة بغير الذكر كأن يزيلها بأصبعه أو خشبة أو نحو ذلك، وأحكام هذه الحالة قد بيناها في الفتوى رقم:
20931 فليرجع إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1423