فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73016 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مامقدار الفض الواجب على الرجل (غير الزوج) الذي فك غشاء البكارة ومادلائل فك غشاء البكارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل إذا أزال بكارة امرأة لا تحل له لا يخلو من حالتين:

الأول: أن يزيل البكارة بذكره -أي أن يزني بها- وفي هذه الحالة لابد من أحد احتمالين:

الاحتمال الأول: أن يكون ذلك برضاها فليس لها شيء بل عليهما التوبة من هذا الذنب العظيم.

الاحتمال الثاني: أن يكون ذلك بغير رضاها فلها مهر مثلها من الثيبات مع أرش البكارة، وقال بعض العلماء بأن الواجب مهر مثلها من الأبكار بدون أرش البكارة.

الثانية: أن يزيل البكارة بغير الذكر كأن يزيلها بأصبعه أو خشبة أو نحو ذلك، وأحكام هذه الحالة قد بيناها في الفتوى رقم:

20931 فليرجع إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت