فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73992 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لو قال رجل أنا لا أستأهل زوجتي، لذا لزم أن أطلقها بنية الطلاق، فهل يعتبر هذا الطلاق معلقا؟

أرجو الرد بالسرعة الممكنة.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من تلفظ بالألفاظ المذكورة بنية الطلاق، لزمه الطلاق، لأن هذه الألفاظ من ألفاظ الكناية الخفية التي إذا صاحبتها النية لزم بها الطلاق.

والطلاق هنا طلاق منجز، لأنه لم يعلق على شيء لم يحصل بعد.

وقد سبقت الإجابة عن الطلاق بالكناية وتفصيلها، نحيلك إليها في الفتوى رقم: 3174، والفتوى رقم: 26937.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت