فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74166 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ألقيت اليمين على زوجتي حيث إنها كانت تلح على شيء أنا أكرهه، وقد سبق تحذيرها من هذا الشيء وعند المشاجرة ذكرت هذا الموضوع مرة أخرى، فألقيت عليها يمين الطلاق ونصه كالآتي: علي الطلاق بالثلاثة لا ننفصل الليلة عندما يحضر ابنك، وهذه آخر ليلة في عشيتنا، الرجاء الإفادة، وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك لا يخلو من غموض، فإن كنت قد حلفت بالطلاق الثلاث أنك تنفصل عن زوجتك عند حضور ابنك - وهذا هو الظاهر- فهو طلاق معلق، يقع إذا حصل المعلق عليه وهو حضور الابن المذكور، وبالتالي فإذا حضر ذلك الابن وقع الطلاق الثلاث عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو الراجح والمفتى به عندنا، وقال شيخ الإسلام تلزم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقًا، وإنما قصدت التهديد أو نحوه، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عنه فبينه لنا لتتسنى لنا الإجابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت