[السُّؤَالُ] ـ [رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات متتاليات وهو يطوف بالبيت العتيق أيام الحج فما الذي يترتب على فعلته من أحكام؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فعل ذلك الفعل يأثم إثمًا مغلظًا، لأن هذا النوع من الطلاق مخالف للسنة، ويسمى طلاق البدعة، فصاحبه عاص لله تعالى، ومن المعروف أن المعصية في الأماكن المقدسة شرعًا أكبر وأغلظ منها في أي مكان آخر، قال تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [الحج:25] أما ما يترتب عليه من الناحية الفقهية فقد سبقت الإجابة عنه مفصلة برقم: 5584
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1422