فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75140 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وبعد:

مشكلتي هي أني كنت متزوجًا بامرأة أنجبت لي ولدًا وقد طلقتها في المرة الأولى ثم راجعتها ثم طلقتها ثانية وكانت حاملا ثم راجعتها ثم طلقتها ثالثة طلاقا سنيًا مشهدًا عليه وكنت في حالة غضب شديد لكن كنت واعيًا بما يجري حولي ونظرًا لما أعانيه من وحدة بعد وفاة أمي ومسؤولية تربية ولدي التي أظن أنني مقصر فيها والخوف من أرتكاب المعاصي والرفض من تزوج امرأة غير التي طلقتها أرجو من مشايخنا أن يفتوني في إمكانية مراجعة زوجتي وما قولكم في الآية التي يقول فيها الله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) . وقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ؟.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وراجع الفتوى رقم: 3712، والفتوى رقم: 15478، والفتوى رقم: 4093.

وقد بينا معنى قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] . في الفتوى رقم: 8947.

وبينا كذلك معنى قوله تعالى: إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:230] . في الفتوى رقم: 30663.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت