فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77028 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما رأي الدين في المرأة التي تطلب الطلاق وتشتكيه في الشرطة لأنه ضربها ضربًا غير مبرح وأهلها يحرضونها على الطلاق بشدة رغم وجود ثلاثة أطفال وقد زج به في السجن بسببها مع العلم بأنه طلقها برغبتها بعد أن رفعت عليه قضية ضرب بالمحكمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، ومن المعروف أن لا يضربها، وإن ضربها لسبب شرعي ضربها ضربا غير مبرح، وعلى الزوجة الصبر على زوجها ما استطاعت، وأن لا تطلب الطلاق من غير بأس حتى لا يشملها الوعيد النبوي: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه.

ويجب على أهل المرأة أن لا يتدخلوا للإفساد بينها وبين زوجها حتى لا ينطبق عليهم الوعيد النبوي الموجود في الفتوى رقم: 7689.

أما إن تضررت من البقاء معه بسبب ضربه لها، فلها الحق في طلب الطلاق منه، وما دام الأمر قد رفع للمحكمة فإليها المرجع، وعلى كل حال فقد وقع الطلاق، فننصح الجميع بإصلاح ذات بينهم والتوبة إلى الله تعالى، وللزوجين مراجعة أنفسهما للعودة للزوجية إن كانت هنالك فرصة شرعية للمراجعة.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 22226، والفتوى رقم: 3484.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت