فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77885 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل تزوج من فتاة فوجد أن بكارتها قد زالت مع أنها لم تتزوج ولم يلمسها أحد لكنها كانت تعرف ذلك وهو يعرف أنها ذات خلق ودين، لأنها من معارفه, ولم يحاول أن يتأكد من الأمر ولم يخبرها به فطلقها، دون سابق إنذار وشوه سمعتها وأساء إليها وهرب, فعل ذلك لأنه كانت له أسباب خاصة وليس لذلك السبب, وعند طلبها الرجوع في المحكمة, قال أنه يطلق مقابل أن يعطيها المال الذي تقر به المحكمة وحكمت عليه بنفقة العدة والمسكن وقدر يسير من المال كتعويض،

هل المال الذي تأخذه من حقها؟ هل له عندها مظلمة تؤديها له؟ هل ظلمها؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

3154، حكم من تزوج امرأة فوجدها غير بكر فليراجع، ففيه تفصيل المسألة وما يترتب فيها.

ونضيف هنا أن المرأة ليس عليها أن تخبر خاطبها بأنها غير بكر إذا لم يشترط ذلك، وأن هذا الرجل إذا اختار أن يطلق زوجته التي وجدها ثيبا فليس عليه أن يخبرها أنه سيطلقها، ولكن يجب عليه أن يستر عليها وأن لا يفشي ما جرى بينهما، وخاصة أن هذه البنت معروفة بالخلق والدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.

وبما أن هذا الطلاق بعد الدخول فللمرأة كل حقوق المرأة المطلقة المدخول بها وهي مذكورة في الفتوى رقم:

أما أخذ عوض عن مجرد الطلاق، فلا نعلم له أصلًا في الفقه الإسلامي، ويراجع أيضًا الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت