فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76198 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلب مني أبي تطليق زوجتي لأني تزوجتها بدون علمه وإلا فإنه سيقاطعني هو وأمي طول العمر وتحت الضغط منهما ذهبت إلى المأذون أنا وزوجتي وعندما طلب المأذون مني أن ألقي عليها يمين الطلاق نظرت إلى الحائط الموجود خلفها وقلت أنت طالق ولم أنو طلاق زوجتي، بل كنت أقصد الحائط، فهل أصبحت زوجتي بذلك طالقًا، وماذا أفعل الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب عليك أن تطيع والدك في هذا الموضوع على الصحيح ما لم يكن طلبه لسبب شرعي، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3651.

وحيث طلقت زوجتك استجابة لطلبه أو تحت ضغطه فإنها تعتبر طالقًا ولا يعد أمره لك وضغطه عليك من الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، وكنا قد ذكرنا الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق في الفتوى رقم: 24683.

كما لا يفيدك إرادة الجدار بعد أن رميت الطلاق على زوجتك مشيرًا إليها مخاطبًا لها بأنت طالق هذا في الظاهر، وأما فيما بينك وبين الله تعالى فأنت أعلم به، فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك، وإن كانت الأولى أو الثانية، فلك ارتجاعها ولكيفية الارتجاع راجع الفتوى رقم: 8621، 9338، 21466.

هذا إذا لم تفضل تركها إرضاء لوالديك وتجنبا لقطيعتهما، وإذا ارتجعتها فعليك أن تسعى بكل وسيلة وحيلة أن يكون ذلك برضاهما، وعليك بمواصلتهما ولا تقبل مقاطعتهما بأي حال من الأحوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت