[السُّؤَالُ] ـ [طلقت زوجتي ثلاثا في ورقة وكانت في حيض فما هو الحكم؟ وهل لي مراجعتها أفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق في الحيض مخالف للسنة، وكذلك إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ومع ذلك فهو واقع وعليه فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل إلا بعد زوج، وراجع الفتوى رقم: 14765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1424