[السُّؤَالُ] ـ [حكم الحلف بالطلاق كذبا أكثر من مرة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على ما يعلم أنه كذب فقد عصى الله تعالى وطلقت زوجته طلقة واحدة، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يراجعها، وإن كان الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 44388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1429